الأحوال التي تجوز فيها الغيبة

عن فاطمِةَ بنتِ قيسٍ لما استشَارتِ النَّبيَّ ﷺ من تنكِحُ وقالت إنه خطبني معاويةُ وأبو جَهمِ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أمَّا أبو جَهْمٍ ، فلا يَضعُ عصاهُ عن عاتقِهِ ، وأمَّا مُعاويةُ فصعلوكٌ لا مالَ لَهُ ، انكِحي أسامةَ بنَ زيدٍ. (رواه أبو داود)