إنفاق المرأة من مال زوجها

عن أبي أُمامةَ الباهليِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ الله ﷺ يقولُ في خُطبتِه عامَ حَجَّةِ الوداعِ: لا تُنفِقُ امرأةٌ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زَوجِها. (رواه أحمد)